نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 262
وأمّا الأفراد والخصوصيّات فلا يلزم فيها تعيين ، كما إذا كان عليه ظهر متعدّد ، أو عصر متعدّد ، أو زكاة من إبل وغيرها من النعم ، أو عوض الغلَّة أو الزبيب لأنّ الخصوصيّة ليست بملحوظة ، إمّا إغناء التعيّن عن التعيين فيتمشّى في الخصوصيّات دون الأنواع ، وفي الأنواع مع تعذّر التعيين [1] . والإبهام على وجه الترديد يخلّ في الأنواع والأفراد سوى ما الغرض منها الحقيقة دونها ، فلا عبادة ولا عقد ولا إيقاع ولا حكم جعلي في أمر غير متعيّن ، أو متعيّن يراد تحقّق وصفه العنواني ، ولا يتقوّم إلا بالتعيين . والمشكوك في تقوّمه بتعيّنه لا بدّ من تعيينه لرجوعه إلى الشكّ في الشطور ( و مع التعدّد ينوي ما في الواقع لأنّ الإتيان ) [2] بالمتعدّد لتحصيل الفرد ليس أقرب إلى القاعدة من الإتيان بالواحد بقصد ما في الواقع لأنّه عن البطلان أبعد من نيّة الترديد في المتعدّد . والحاصل أنّ الذي تقتضيه القاعدة المستفادة من عمومات : « لأعمل إلا بنيّة » [3] و « إنّما الأعمال بالنيّات » [4] و « إنّما لكلّ امرئ ما نوى » [5] ، وجوب النيّة ، وحيث إنّه يحتمل دخول التعيين في معناها ، وهي كالمجملة بالنسبة إليه وجب إذ لا يقين بترتّب الأثر إلا معه . ويلزم التعيين في العبادات والأعمال والأقوال والمتعلَّقات ، وأحوالها مختلفة ، وهي أقسام : الأوّل : ما يلزم فيه التعيين التام حين العقد ، كالمبيع والثمن والأُجرة ، فإنّه يلزم فيها المعرفة التامّة من كيلٍ أو وزنٍ في المكيل والموزون ، ولا يكفي مجرّد الرؤية .