responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 262


وأمّا الأفراد والخصوصيّات فلا يلزم فيها تعيين ، كما إذا كان عليه ظهر متعدّد ، أو عصر متعدّد ، أو زكاة من إبل وغيرها من النعم ، أو عوض الغلَّة أو الزبيب لأنّ الخصوصيّة ليست بملحوظة ، إمّا إغناء التعيّن عن التعيين فيتمشّى في الخصوصيّات دون الأنواع ، وفي الأنواع مع تعذّر التعيين [1] .
والإبهام على وجه الترديد يخلّ في الأنواع والأفراد سوى ما الغرض منها الحقيقة دونها ، فلا عبادة ولا عقد ولا إيقاع ولا حكم جعلي في أمر غير متعيّن ، أو متعيّن يراد تحقّق وصفه العنواني ، ولا يتقوّم إلا بالتعيين .
والمشكوك في تقوّمه بتعيّنه لا بدّ من تعيينه لرجوعه إلى الشكّ في الشطور ( و مع التعدّد ينوي ما في الواقع لأنّ الإتيان ) [2] بالمتعدّد لتحصيل الفرد ليس أقرب إلى القاعدة من الإتيان بالواحد بقصد ما في الواقع لأنّه عن البطلان أبعد من نيّة الترديد في المتعدّد .
والحاصل أنّ الذي تقتضيه القاعدة المستفادة من عمومات : « لأعمل إلا بنيّة » [3] و « إنّما الأعمال بالنيّات » [4] و « إنّما لكلّ امرئ ما نوى » [5] ، وجوب النيّة ، وحيث إنّه يحتمل دخول التعيين في معناها ، وهي كالمجملة بالنسبة إليه وجب إذ لا يقين بترتّب الأثر إلا معه .
ويلزم التعيين في العبادات والأعمال والأقوال والمتعلَّقات ، وأحوالها مختلفة ، وهي أقسام :
الأوّل : ما يلزم فيه التعيين التام حين العقد ، كالمبيع والثمن والأُجرة ، فإنّه يلزم فيها المعرفة التامّة من كيلٍ أو وزنٍ في المكيل والموزون ، ولا يكفي مجرّد الرؤية .



[1] في « ح » : تعدّد التعيّن ، وفي سائر النسخ تعذّر التعيّن .
[2] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : والإتيان .
[3] الكافي 2 : 84 ح 1 ، التهذيب 4 : 186 ح 520 ، عوالي اللآلي 2 : 190 ح 80 ، الوسائل 7 : 7 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 13 .
[4] الكافي 2 : 84 ح 1 ، التهذيب 4 : 186 ح 519 ، أمالي الطوسي : 618 ح 1274 ، الوسائل 1 : 35 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 6 ، 7 .
[5] التهذيب 4 : 186 ح 519 ، الوسائل 7 : 7 أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 12 .

262

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست