responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 252


وهو أوّل مراتب صدق الفحولة والرجولة في الذكر ، وأوّل مراتب صدق المرأة في الأُنثى ، وهو بمنزلة الجذع والجذعة في الضأن ، وما ماثله من الأسماء في باقي البهائم ، وهو أوّل مراتب كمال العقل بحسب اختلاف العقلاء .
فيكون المدار على وجود المني المستعدّ للخروج في الأصلاب والترائب ، وقد يجعل المدار على تحرّكه عن محلَّه ، وإن بقي محبوساً في مجراه ، أو على خروجه ، ولعلّ الأوّل أولى .
وعلى الأوّل يكون الأخيران كاشفين عن السبق .
وعلى الأخر تثبت الملازمة بينه وبين وجوب الغسل ، وعلى الوسط يبنى دليل الحمل في غير الرجل ، إلا أن يجعل أصلًا .
وعلامة المني أصليّة تجري مع العلم بعدم علامة أُخرى ، كما تجري مع احتمالها ، وعليه مدار التكليف وجوباً وتحريماً ، وقابليّة استحقاق المؤاخذة والعذاب في الآخرة .
وأمّا في الدنيا فقد يؤاخذ الصبي قبله لبعض المصالح ، أو دفع المفاسد الراجعة إليه أو إلى غيره .
وتتوقّف عليه قابليّة الاعتماد عليه ممّا يتوقّف على العدالة ، إذ لا يمكن اتّصافه بها ، لأنّ معناها لا يتحقّق بدونه ، من قضاء ، أو إفتاء ، أو شهادة ، أو خبر ، أو إمامة ، أو ولاية شرعيّة ونحوها .
ولا على ما يتعلَّق بالأموال بنفسه أو بالغير ، من عقود أو إيقاعات ، أو أحكام محتاجة إلى الصيغ ، أو عبادات كصلاة جنازة ، وتغسيل ميّت ، وزكاة ، وخمس ، وقربات : من عتق ، أو وقف ، أو صدقة ، أو شبهها من إيصاء [1] منه أو إليه مع الرجوع في ذلك الوقت إليه .
وأمّا العبادات الراجعة إلى نفسه المتعلَّقة ببدنه مع تمييزه لأنّ غير المميّز بمنزلة البهيمة وكان الغرض منها الآخرة ، كالصلاة ، والصوم ، والحجّ ، والعمرة ، والزيارات ،



[1] في « ح » زيادة : أو وصيّة .

252

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست