responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > الاجتهاد والتقليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم أخذ الأحكام - في غير الضروريات - من الأدلة النظرية < / فهرس الموضوعات > ثمّ لم يعلم أنّهم اشتركوا جميعاً في نقل كلّ رواية على طريق التنزّل ، وإلا فقد علم عدم الاشتراك ، وعلى فرضه لا يحصل العلم من علمهم .
وأمّا على تقدير الاختصاص ، وعدم معرفة عدد المختص فلا علم بديهة .
ومن أمعن في كتبهم نظره ، وأجال في اختلافاتهم فكره ، فهو بين مجادلٍ ، وبين مظهر للدعوى ، وليس بها قائل ، وبين من إذا تحقّقتَ رأيه وجدته معنا [1] ، وليس بيننا وبينه خلاف في المعنى .
ثمّ لو كان النقد باعثاً على الاعتماد ، لا لاكتفى المتأخّر من المحمّدين بنقد من تقدّم منهم .
وأمّا الاستناد إلى الآيات والروايات الموجبة لاتّباع العلم فهو كإقامة البرهان على إثبات ما يتعلَّق بالوجدان ، كأن تقام الحجّة في إثبات العطش ، والجوع ، والأمن ، والخوف ، والعلم ، والجهل ، وبالعكس على المتّصف بأضدادها فإنّ تلك الصفات لا تتبدّل بإقامة الأدلَّة على خلافها ، والأمر بذلك تكليف بما لا يطاق .
فكلّ عاقل يدّعي حصول العلم غير متجوّز به ، ولا مريد للقطع بالحكم الظاهري ، ولا بانٍ على تجديد الاصطلاح في تغيير الاسم ، فهو إمّا مجادل في دعواه ، أو ناطق باللفظ غير قاصدٍ لمعناه .
نعم لو قال قائل « بأنّ نقد المحمّدِين الثلاثة مدخل للأخبار المرويّة في كتبهم في ضمن الأخبار الصحيحة في لسان القدماء » لم يكن مُغرباً ، وإن كان الحقّ خلافه .
البحث التاسع والأربعون في أنّه لا بدّ من أخذ الأحكام إذا لم تكن من ضروريّات الدين والمذهب يتساوى فيها المجتهد والمقلَّد ، وجوباً أو تحريماً أو ندباً أو كراهة أو إباحة أو وضعاً إن جعل سادساً من المدارك النظريّة .
فالمجتهد المطلق لا المتجزّي لأنّه كالعامي في المأخذ مأخذه العقل والسمع ،



[1] في « س » ، « م » : وجدته معيّناً معنى .

221

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست