responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > أصالة الإطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التقييد والتخصيص < / فهرس الموضوعات > البحث السادس والعشرون الأصل الإطلاق وعدم التقييد ، ومع ثبوته الأصل الاقتصار على ما قلّ منه ، إلا لمرجّح آخر في عباداتٍ وعقودٍ وإيقاعاتٍ . فالنكاح والتحبيس يحملان على الدوام ، والمعاملة على النقد ، ويبنى في المدّة في المتعة والإجارة والأوقات المحدودة للفرائض والنوافل على القلَّة .
وفي الحكم الرافع للحكم السابق كما في العدد ، والعدد في أيّام الإقامة ، وأيّام التردّد ، وأقلّ أيّام الحيض يبنى على الطول لأصالة البقاء على الحكم السابق وعدم تأثير الناقص [1] .
وفي الحكم الناقض للحكم المستمرّ كأيّام الخيار وأكثر الحيض والنفاس يبنى على الأقلّ .
البحث السابع والعشرون الأحكام المتماثلة من الأحكام إذا اختلفت أدلَّتها عموماً وخصوصاً ، أو إطلاقاً وتقييداً ، واتّحد موضوعها [2] لم يُحكَّم الخاصّ والمقيّد على العام والمطلق ، إلا أن يفهم نفي ما عداهما بأحد المفاهيم ، إلا في إيجاب المقيّد ، فإنّه يقيّد إيجاب المطلق ويعارضه عرفاً ، بخلاف الندب فإن مقيّدة وخاصّه لا يُحكَّم على مطلقه وعامّه .
وأمّا الأحكام المتخالفة فيُحكَّم بعضها على بعض عقلًا في العامّ والخاصّ ، وعرفاً في المطلق والمقيّد ، وهذا في الخاصّ والمقيّد المتصلين واضح .
وأمّا في المنفصلين ، فإن تساويا في القوّة والضعف بالنسبة إلى الصدور والدلالة أو كان الخاصّ والمقيّد أقوى فيهما حكَّما عليهما ، جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما أو علم ، مع سبق العامّ والمطلق ولحوقهما .



[1] قد تقرأ في « س » : الناقض .
[2] في « ح » : اتّحد موجبها .

183

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست