responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


عن عهد الأئمّة عليهم السلام ، ولا سيّما بعد وضع الكتب المشتملة على جمع الأخبار المتعارضة المتدافعة .
فكلّ مأمورٍ عمل مع العلم بذلك من دون ذلك لم يكن مطيعاً للأمر ، ولا سيّما مع تنصيصه على أنّ كلامه فيه ذلك .
ولو جوّزنا العمل بالعامّ لم يبق للشريعة نظام ، ولاستغنينا بالكتاب ، بل ببعض عموماته أو بعض عمومات الأخبار ، بالنسبة إلى الأحكام في الحلال والحرام عن مراجعة السنّة ، ولكان وجود الأدلَّة الخاصّة وجمعها والبحث عنها غير محتاج إليه .
ولأنّ المدار في جميع الأحكام على العلم ، ثمّ الظنّ الأقوى فالأقوى ، فيلزم تحصيل أقوى الظنون ، ومدار الحجيّة على ذلك ، والسيرة القاطعة والإجماع محصّلًا ومنقولًا [1] والأخبار المتواترة معنىً في ذلك [2] أبين شاهد على ذلك .
ولأنّ حقيقة الاجتهاد لا تقوم إلا به .
والاستناد إلى عموم الحجّيّة في العمومات والمطلقات من الكتاب والسنّة بعد ارتفاع قوّة الظنّ باحتمال المخصّص والمقيّد ، كالاستناد إليه بعد العثور عليهما .
والفرق بين من كان في زمان المشافهة وأرباب الأُصول وغيرهم واضح . ولا يجب الاستقصاء في ذلك ، بل المدار على حصول المظنّة المعتبرة بعدمه ، واعتبار العلم معلوم العدم .
والظاهر اختلاف الحال باختلاف الأحوال ، فيطلب ممّن كان يتيسّر عليه النظر في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب ذلك ، ومن كان في مكانٍ خالٍ من العدّة ، أو كان لا يتيسّر عليه تحصيلها في محالَّها اكتفى بمقدوره ، ويطلب مع ضيق الوقت أقلّ ممّا يطلب مع سعته .
ولو تعذّر عليه البحث عن المخصّص لفقد الآلات عمل بالعام ، ويتسرّى الحكم إلى



[1] انظر معالم الأُصول : 189 .
[2] انظر الكافي 1 : 40 ح 1 5 ، والوسائل 18 : 9 أبواب صفات القاضي ب 4 .

181

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست