responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 147


غير محتاج إلى القيل والقال .
وفي الرجوع إلى حال السالفين من الأنبياء ، وإلى ما تضمّنته الكتب المنزلة من السماء ، وكيفيّة استدلال الأئمّة بكلاماتها وكلماتهم [1] ، وفهم الأحكام من عباراتها [2] وعباراتهم ، كفاية لمن نظر وتفكَّر وتدبّر ، لوحدة الطريق ، وعدم الفرق بين المقامين على التحقيق .
ويكفي في إثبات هذا المطلب تكرّرها في الكتاب والسنّة ، بحيث لا يحيط بها عدّ ، ولا تنتهي إلى حدّ مع الخلوّ عن القرائن ، ومقبوليّة ذلك في الطباع ، ولو كانت لنُقلت في الأخبار ، لضرورة الاحتياج إليها .
وانصراف الذهن إليها من حيث ذاتها عند الإطلاق ، وكثرتها بهذا الحدّ يغني في إثبات كونها حقيقة .
واحتجاج الأئمّة عليهم السلام بالآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة المشتملة عليها واستدلال الصحابة وجميع الأصحاب كذلك ، من غير ضمّ قرينة مع عدم معارضة الخصم لهم ، أبين شاهدٍ على ما قلناه .
مع أنّ المسألة من الموضوعات ، ومطلق الظنّ كافٍ [3] فيها وإن لم يثبت الأصل ، لكن يترتّب عليه العمل كما في أحوال الرجال ونحوها .
ويكفي في ثبوتها حكم بعض أهل اللسان كما في سائر اللغات وشهادة النافي [4] غير مسموعة .
وفي الإجماع محصّلًا ومنقولًا من عدّة جماعة من الأعيان [5] ما يغني عن البيان ، ومقتضى أكثر الأدلَّة أنّها موضوعة بالوضع الابتدائي ، دون الهَجري [6] ، على



[1] في « س » : بكلماتهم .
[2] في « س » : عباراتهما .
[3] كلمة كافٍ غير موجودة في « س » ، « م » .
[4] في « س » ، « م » : النفي .
[5] كالمحقّق في معارج الأُصول : 52 ، والمقداد السيوري الحلَّي في نضد القواعد الفقهيّة : 93 .
[6] في « ح » زيادة : كما مرّ بيانه سابقاً .

147

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست