responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > مقدار الواجب من المعرفة < / فهرس الموضوعات > ثمّ لولا ذلك لم يحسن الوعد والوعيد ، والترغيب والتهديد ، ولساوى أفضل الأنبياء في الفضيلة أشقى الأشقياء .
وفيما تواتر من بعض الكرامات كإحياء كثير من الأموات ، وإخبارهم عمّا شاهدوا من الكربات ، وما شاهده بعض الأولياء عند الممات كفاية لمن نظر ، وعبرة لمن اعتبر .
وكفى في ذلك شهادة الآيات ، ومتواتر الروايات مع ما دلّ على عصمة الأنبياء ، وعدم جواز صدور الكذب منهم والافتراء .
والمقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد معرفة الحساب وترتّب الثواب والعقاب .
ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق ، كالعلم بأنّ الأبدان هل تعود بذواتها ، أو إنّما يعود ما يماثلها بهيئاتها ؟
وأنّ الأرواح هل تعدم كالأجساد ، أو تبقى مستمرّة حتّى تتصل بالأبدان عند المعاد ؟
وأنّ المعاد هل يختصّ بالإنسان ، أو يجري على كافّة ضروب الحيوان ؟
وأنّ عودها بحكم اللَّه دفعيّ أو تدريجيّ ؟
وحيث لزمته معرفة الجنان وتصوّر النيران لا تلزمه معرفة وجودهما الآن ، ولا العلم بأنّهما في السماء أو في الأرض أو تختلفان .
وكذا حيث تجب عليه معرفة الميزان ، لا تجب عليه معرفة أنّه ميزان معنوي ، أو له كفّتان ، ولا تلزم معرفة أنّ الصراط جسم دقيق ، أو هو عبارة عن الاستقامة المعنويّة على خلاف التحقيق ، والغرض أنّه لا تشترط في تحقّق الإسلام معرفة أنّهما من الأجسام وإن كانت الجسميّة هي الأوفق بالاعتبار وربما وجب القول بها عملًا بظاهر الأخبار [1] .
ولا تجب معرفة أنّ الأعمال هل تعود إلى الأجرام ، وهل ترجع بعد المعنويّة إلى صور الأجسام ؟
ولا تلزم معرفة عدد الجنان والنيران ، وإدراك كنه حقيقة الحور والولدان .



[1] أُنظر الكافي 8 : 95 ح 69 وص 312 ح 486 ، ونهج البلاغة : 111 الخطبة 83 ، ومعاني الأخبار : 32 ، وتفسير الصافي 1 : 85 ، وبحار الأنوار 7 : 37 ح 5 والترغيب والترهيب : 428 و 429 .

60

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست