نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 342
< فهرس الموضوعات > رفع الحاجب < / فهرس الموضوعات > جاهلًا به أعاد المقدّم وعقّبه بالمؤخّر إن لم يمنع منه مانع ، كفوات الموالاة فيما فيه موالاة . وإن كان ناسياً أو مجبوراً أعاد المؤخّر وبقي المقدّم على حاله إن لم يمنع منه مانع . وهو من الشرائط الوجودية ، متى اختلّ ولو بسبب جزء في منتهى الصغر بطل ، فتصحّ من الغسل صورة من ستّ مع عدم احتساب [1] السنن ، وإلا كان كالوضوء . والحكم فيهما مبنيّ على إفساد إدخال شيء من المندوب على غير وجه ما ندب إليه . ومن تيمّم الوضوء صورة من أربع وعشرين . ومن تيمّم الغسل صورة من مائة وعشرين كالوضوء مع القول بعدم الترتيب في مسح القدمين ، وعلى القول به صورة من سبعمائة وعشرين صورة . ولو لوحظ الترتيب بين السنن والفرائض زادت على أُلوف الأُلوف لأنّها بإضافة غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق تبلغ ثلاثمائة واثنين وستّين ألفاً وثمان مائة وثمانين . ولو أُضيف البسملة والسواك والغسلات المسنونة تجاوزت ألوف ألوف الألوف . ولا ترتيب بين الأبعاض إلا في سبق الأعلى في غسل الوضوء وما يقوم مقامه من التيمّم ، وفي القائم مقام الأغسال يقوى ذلك أيضاً وسيجئ تمام الكلام في محلَّه . ولا ترتيب بين الوضوء وبين الأغسال المجامعة له كما عدا غسل الجنابة فيجوز تقديم الوضوء على الغسل وتقديم الغسل عليه ، غير أنّ نيّته في الغسل رفع الحدث الأكبر إن كان رافعاً تقدّم أو تأخّر ، وفي الوضوء نيّة رفع الحدث الأصغر إن تأخّر ، ونيّة الجزئية المؤثّرة إذا تقدّم إن شخّص النيّة . ومنها : رفع الحاجب عن مباشرة المطهّر والماسح ضرباً أو مسحاً مع القطع بحجبه أو الشكّ فيه فيما عدا شعر أعضاء الوضوء أو خصوص الوجه . فلو كان في بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو التيمّم ضرباً منها أو مسحاً ، فرضاً أو نفلًا ، اختياراً أو اضطراراً ، عمداً أو نسياناً مع العلم بالحكم أو الجهل به حاجب ،