responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > عدم التجاوز عن حد الطاقة < / فهرس الموضوعات > وإذا كان المملوك مبعّضاً فله التسلَّط في أيّام نوبته بعد المهاياة ، ولو تعدّد الشركاء اعتبر رضا الجميع .
وفي إدخال الكفّين أو القدمين المقطوعة من الغير المأخوذة قهراً من المقطوعة منه ، الموصولة بمقطوع من آخر تحت الغصب مع عدم إعراض الأوّل وجه قوي . وتترتّب عليه فروع كثيرة .
ويقوى في النظر إجراء حكم المندوب في تأخير الموسّع ، مع عدم بلوغ حدّ التهاون ، وفعل الواجب الكفائي مع قيام الغير به .
والذي يعلم من السيرة المأنوسة ، والطريقة المعروفة من تتبّع أحوال الشرع أنّه لا يلحق بدن العبد في تصرّفه به في العبادات الجزئيّة فعليّة أو قوليّة [1] بأموال الناس حيث لا يجوز التصرّف فيها إلا مع العلم بالإذن . بل يكفي هنا مجرّد المظنّة ، بل الشكّ في ذلك .
وكذا حال الولد مع الوالد ، بل هذا أيسر من السابق إلا في مسألة النذر ونحوه فإنّ صحّته من الولد أو العبد أو الزوجة موقوفة على سبق الإذن ، أو إجازته بعد ، في وجه قويّ ، وقد علم الحال ممّا تقدّم .
ومنها : أن لا يبلغ في عبادته حدّ الطاقة ولزوم الحرج ، فمتى تجاوز حدّ الوسع فسدت عبادته .
وإذا حصل لها مانع من ضرر معتبر في بدنه أو تقيّة فعمل معرضاً عنه بطل عمله ، وإن زال بعد تمامه ( لأنّ التكليف به من الحرج ) [2] .
والمدار في التقيّة على معرفته مع استقامة مزاجه ، فالجريء والجبان الخارجان عن العادة لا اعتبار برأيهما ، وفيما يسمّى خوفاً مع الظنّ أو الشكّ أو الوهم القويّ لأنّ المدار على ما يدخل في اسم الخوف ، فإن لم يكن له قوّة مميّزة تفرّق بين الضارّ وغيره ،



[1] في « ح » زيادة : مع عدم منافاة حقوقه عملًا بعموم نفي الحرج ، وبقائه على ظاهره ، وكونه عاما مخصوصاً ، أو يراد به أن الأمر بالشيء كاشف عن عدم الحرج بعيد ، والحرج على النوع يجري حكمه في الأفراد .
[2] ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .

333

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست