responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > اشتراط كون منافع البدن مملوكة له < / فهرس الموضوعات > أو إنيةٍ من أحد النقدين ، وإن وجد المباح قريباً منه ، قصد التفريغ [1] أو لا ، إلا مع الانطباق عليه ، والمقارنة معه اتّفاقاً .
وأعضاء النائب في مقام النيابة ، وآلات العاجز عن القيام مثلًا ممّا يعتمد عليه من عصاً ، أو حيوان مملوك ، أو إنسان كذلك ، أو حرّ من غير إذن منه أو من المالك ، مع علمه بذلك وعدم الفحوى .
والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية [2] ، ولا تؤثّر إجازة المالك [3] في صحّة العمل .
ولو تعلَّق بجزء مشاع وإن قلّ كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكلّ .
ولو أذن المغصوب منه في العبادة مطلقاً أو في عبادة خاصّة صحّت ، ولو أذن في غير العبادة دونها بطلت .
وما دخلت فيه القربة ، ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر ، وتقطيع الكفن ، والتكفين ، والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحّة .
وآلات الدفع ممّا تتحقّق به العبادة غالباً لا بدّ من إباحتها فيها ، وأمّا ما يحصل قبضه بالتخلية مثلًا وقد يقارن الآلات فلا .
ومنها : أن تكون منافع البدن مملوكة له ، وله عليها سلطان فلا يجوز للعبد مطلقاً ولا الأجير مع المضادّة لما استؤجر له أن يعملا سنة ، فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير استئذان سوى عبادة الفكر ، ويقوى مثله في عبادة الذكر ، لكنّ السيّد إذا صرّح له بالمنع امتنع .
وأمّا الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الإثم بفعله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .



[1] في « م » ، « س » : التفريع .
[2] آية 61 من سورة النور .
[3] في « س » : العامل

332

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست