نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 319
< فهرس الموضوعات > اشتغال الذمة بغير المعين < / فهرس الموضوعات > والنفس الأمّارة ، ووردت في ذلك زيادة التأكيد ، ونهاية الحثّ الشديد [1] . وبهذا يتّضح معنى « الرياء شرك ، وتركه كفر » تنزيلًا له على الاستخدام ، ويراد أنّه يلزم ترك جميع الأعمال متّبعاً للشيطان في جميع الأفعال ، وهو أعظم أسباب الكفر . ويغني ذلك عن توجيهه : بأن المراد تركه على حاله والدوام عليه ، فيكون من باب قوله : وأمّا عن هوى ليلى وتركي * زيارتها فإنّي لا أتوب وعن تنزيله : على أنّ المراد بترك الرياء في العمل تجريده عن ضمّ القربة ، وتخصيصه بغير اللَّه تعالى ، أو تخصيصه منفيّاً عن اللَّه تعالى ، أو تعميمه للرياء من اللَّه ، أو تسمية الخطور رياءً ، وهو لا ينفكّ عن الأعمال ، فيكون نوعا آخر من الاستخدام . المقصد التاسع عشر في أنّه إذا علم اشتغال ذمّته بشيء من الأعمال ولم يشخّصه ، كما إذا نذر شيئاً من الأعمال أو الأموال ولم يميّزه ، أو علم أنّه قد شغلت ذمّته بعبادة ابتداء ولم يميّزها ، ولم يكن لها جامع فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر ، لزم الإتيان بالجميع وإن تعذّرت أو تعسّرت ارتفع الوجوب ، وانحلّ نذره وشبهه ، وينكشف عدم انحلاله بظهور حاله . هذا إذا كان من مختلف الجنس . وأمّا في متحده بين قليله وكثيره ، فيجري الاقتصار على المتيقّن في غير المنصوص على خلافه ، واستصحاب الجنس لا وجه له ، والفرق بين الجزء والجزئي واضح ، والأحوط فيه مراعاة يقين الفراغ بعد يقين الشغل . ولو تعدّدت العبادات واختلفت هيئاتها بقصر وإتمام ، أو اجتماع عبادات مختلفة الذوات والهيئات ، كالفرائض اليوميّة والآيات أتى من الأمرين بما يحصل به الاطمئنان . ثمّ إذا حاول الاحتياط استحباباً لتحصيل الاطمئنان في الإتيان بالواجب ، وأراد