responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > جواز قطع الواجب الكفائي والمخير والموسع في بعض الأحوال < / فهرس الموضوعات > ولو شرط عليه البدار كانت منافعه مملوكة لغيره ، فما وقع منه يرجع إلى المستأجر ، ومتى تعذّر لغا .
وينبغي المحافظة على المعادلة [1] والتأمّل في جهات الترجيح فإنّ المقام من مزالّ الأقدام .
المقصد السابع عشر في أنّ الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخيّر مع إمكان إفراده والموسّع مع بقاء وقته ، لا يتعيّن على العامل دون غيره ، ولا بالعمل المعيّن دون ما سواه ، ولا بخصوص زمان من أزمنة التوسعة بمجرّد الدخول في العمل ، فله القطع فيما يجوز قطعه ، وله العدول عن العمل إلى مخالفه ، وعنه عن ذلك الزمن إلى مجانسه .
والإبطال في الأعمال كالأبطال في الصدقات إنّما يتعلَّق بما يتمّ من الأعمال ، فلا يدخل فيه القطع ، على أنّ النهي لو بقي على عمومه [2] أو أُخرج منه أوّل [3] الأفراد لزم من ذلك حرج عظيم على العباد ، فلا تتعيّن فاتحة ، ولا تسبيح يقوم مقامها ، ولا تسبيح ركوع أو سجود ، ولا سورة من السور بمجرّد الدخول .
فلو أراد قطعها والدخول في غيرها في غير ما نصّ [4] على منعه ، كالعدول من التوحيد أو الجحد إلى غيرهما ، أو من إحداهما إلى الأُخرى أيضاً في وجه قويّ أو من سورة كائنة ما كانت بعد تجاوز الثلثين أو النصف على اختلاف الرأيين إلى غيرها ، أو اقتضى الإخلال بالهيئة فلا بأس .
ولا يرتفع وجوب تغسيل الميّت أو الصلاة عليه عن المكلَّفين بمجرّد دخول أحدهم



[1] في « م » : المعاملة .
[2] إشارة إلى قوله تعالى * ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * ، سورة محمّد : 33 .
[3] في « ح » : أقل ، بدل أوّل .
[4] الكافي 3 : 317 ح 25 ، التهذيب 2 : 290 ح 1166 ، قرب الإسناد : 206 ح 802 ، الوسائل 4 : 775 أبواب القراءة ب 35 ح 1 و 2 .

317

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست