نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 317
< فهرس الموضوعات > جواز قطع الواجب الكفائي والمخير والموسع في بعض الأحوال < / فهرس الموضوعات > ولو شرط عليه البدار كانت منافعه مملوكة لغيره ، فما وقع منه يرجع إلى المستأجر ، ومتى تعذّر لغا . وينبغي المحافظة على المعادلة [1] والتأمّل في جهات الترجيح فإنّ المقام من مزالّ الأقدام . المقصد السابع عشر في أنّ الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخيّر مع إمكان إفراده والموسّع مع بقاء وقته ، لا يتعيّن على العامل دون غيره ، ولا بالعمل المعيّن دون ما سواه ، ولا بخصوص زمان من أزمنة التوسعة بمجرّد الدخول في العمل ، فله القطع فيما يجوز قطعه ، وله العدول عن العمل إلى مخالفه ، وعنه عن ذلك الزمن إلى مجانسه . والإبطال في الأعمال كالأبطال في الصدقات إنّما يتعلَّق بما يتمّ من الأعمال ، فلا يدخل فيه القطع ، على أنّ النهي لو بقي على عمومه [2] أو أُخرج منه أوّل [3] الأفراد لزم من ذلك حرج عظيم على العباد ، فلا تتعيّن فاتحة ، ولا تسبيح يقوم مقامها ، ولا تسبيح ركوع أو سجود ، ولا سورة من السور بمجرّد الدخول . فلو أراد قطعها والدخول في غيرها في غير ما نصّ [4] على منعه ، كالعدول من التوحيد أو الجحد إلى غيرهما ، أو من إحداهما إلى الأُخرى أيضاً في وجه قويّ أو من سورة كائنة ما كانت بعد تجاوز الثلثين أو النصف على اختلاف الرأيين إلى غيرها ، أو اقتضى الإخلال بالهيئة فلا بأس . ولا يرتفع وجوب تغسيل الميّت أو الصلاة عليه عن المكلَّفين بمجرّد دخول أحدهم
[1] في « م » : المعاملة . [2] إشارة إلى قوله تعالى * ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * ، سورة محمّد : 33 . [3] في « ح » : أقل ، بدل أوّل . [4] الكافي 3 : 317 ح 25 ، التهذيب 2 : 290 ح 1166 ، قرب الإسناد : 206 ح 802 ، الوسائل 4 : 775 أبواب القراءة ب 35 ح 1 و 2 .
317
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 317