responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > الموسعة والمضيقة من العبادات < / فهرس الموضوعات > الأعمال ، فما أفتوه بموافقته للواقع بنى على صحّته ، وما أفتوه بمخالفته له أعاد ، وقضى ما فيه القضاء ، وإذا جهل ما كان عليه بنى على وقوعه صحيحاً ، وعلى التقديرين ليس عليه كفّارة فيما تختصّ كفّارته بالعصاة .
ولو علم بوجوب الرجوع إلى العلماء وقصّر في الرجوع إليهم عصى وفسد عمله ، وقضى ما يقضى ، وكفّر عمّا يكفّر عنه العامد إلا فيما ورد فيه التخصيص بالعالم ، كالقصر والإتمام لمن لم يبلغه حكم التقصير ، والجهر والإخفات لمن لم يبلغه حكمهما .
ومن أخذ الأحكام من غير محلَّها ، أو رجع في التقليد بها إلى غير أهلها ممّن لم يكن مجتهداً مطلقاً وإن كان متجزّئاً باصطلاحهم ، أو كان ميّتاً ، أو مجنونا ، أو رجع جاهلًا بعد الإفتاء وعدم سبق التقليد قبل حدوث الحادث بطل عمله .
وأمّا لو سبق تقليده بالأخذ عنه للعمل عمل أو لم يعمل قبل حدوث الحادث بقي على حكمه .
المقصد السادس عشر في أنّ العبادات إذا تعدّد المأمور به منها ، وامتنع جمعها في الإيجاد تماماً ، أو قدر ركعة على اختلاف الوجهين فلا تخلو إمّا أن تكون بتمامها موسّعة ، فله حينئذٍ أن يبدأ بما شاء منها لأنّ الحكم لا يتعلَّق بالجزئيّات ، فلا مضادّة إذا لم تكن موضوعة على الترتيب كالحجّ على عمرة التمتّع في حجّة الإسلام للنائي ، والعمرة على الحجّ لغيره ، وأداء كلّ من الظهرين أو العشاءين ، وقضاء الفرائض اليوميّة من الحيّ ، وصوم التطوّع لمن عليه قضاء شهر رمضان أمّا ما لم يكن كذلك فلا ترتيب فيها ، واجبات فقط ، أو مندوبات كذلك ، أو مختلفات متجانسات أو متخالفات . غير أنّ الأفضل أن يقدّم الأهمّ فالأهمّ ، كالواجبات على المندوبات ، والأهمّ من الواجبات والمندوبات على غيره ، فتقدّم الفرائض اليوميّة على صلاة الآيات ، والملتزمات والرواتب على باقي التطوّعات .
وإمّا أن تكون مضيّقة بالعارض ، فيجب تقديم ما هو أشدّ وجوباً ، كما إذا أهمل

315

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست