responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > تنافي التحريم والكراهة والإباحة الوصف العبادة < / فهرس الموضوعات > وأمّا من عمل بزعم العذر فبان خلافه فالأقوى بطلان عمله لأنّ بناء الشرائط والموانع على الواقع دون العلم هذا في البدنيّة الصرفة أو البدنيّة الماليّة كالحجّ والعمرة .
وأمّا الماليّة كالزكاة والخمس ونحوهما فلا تصحّ من أصحاب الأعذار إذا وصلت إلى غير أهلها على الأقوى لأنّها بحكم الأمانات ، وهي لا تصحّ مع عدم الوصول إلى أهلها لكنّ العذر يرفع الضمان .
ولو عمل بنفسه ما يقتضي العذر ، كأن أراق الماء أو جرح أو كسر بعض الأعضاء ، فعمل عمل العذر ، فإن كان عمله قبل دخول الوقت فلا إثم ولا فساد ، وإن كان بعده ترتّب الإثم من جهة العمل ولا فساد .
وفي لزوم معالجة دفع ما به من الأمراض ونحوها بالدواء والرجوع إلى الأطبّاء وعدمهما وجهان ، أقواهما الثاني . والقول بالتفصيل بين المستدعي للطول أو كثرة العمل وغيره ، فلا يجب في الأوّل ويجب في الثاني لا يخلو من قوّة .
وأصحاب الأعذار في المعاملات والإيقاعات كالنكاح والطلاق بالفارسيّة أو بالإشارة فيها أو في غيرها مع انعقاد اللسان إذا ارتفع العذر بعد الإتيان بها لا تعاد ، ولو عرض الارتفاع في الأثناء للموجب القابل مثلًا يجري فيه ما مرّ سابقاً .
ولو ارتفع العذر في الهبة والصرف ونحوهما قبل القبض فالأقوى الاكتفاء بالماضي وعدم الإعادة ، وارتفاع العذر في المقدّمات أقرب إلى إيجاب الإعادة منه في الغايات ، وربما يدّعى الإجماع على قطعها ووجوب الإعادة فيها .
ووجدان الماء في أثناء التيمّم مفسد له من غير ريب . وتقوى الصحّة مع انقطاع الحدث في المسلوس والمبطون .
المقصد الرابع عشر في أنّ حقيقة التحريم والكراهة والإباحة منافية للعبادة ، لاشتراكها في اقتضاء عدم رجحان الفعل ، وهو منافٍ لحقيقتها ، فتبقى دائرة بين الوجوب والندب ، فإن فقد الوصفان فسدت وحرمت لدخولها في التشريع المنهيّ عنه .

313

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست