responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 312


< فهرس الموضوعات > حكم ذوي الأعذار < / فهرس الموضوعات > الأخبار ( عنهم ، فإنّهم لم يزالوا يحتجّون ) [1] على المطالب العامّة للجزئيّات بفعل جزئي منها أو بيانه كذلك . ونحو ذلك يجري في المعاملات ، وإنّما قصرنا ذكره على العبادات لمثل ما سبق في تلك المقامات .
المقصد الثالث عشر في أنّ أصحاب الأعذار ممّن تعلَّق الحكم بوصفهم ، لا من قضى الوصف بسقوط حكمهم لهم البدار ، ولا يلزمهم الانتظار مع القطع بالزوال ، فضلًا عن مجرّد الاحتمال ، من تقيّة أو عجز أو اضطرار إلى ركوب ونحوه ، أو سفينة [2] أو جبائر ونحوها لأنّ تكليفهم قد انقلب بسبب العذر ، وظاهر الخطاب متوجّه إليهم في أوّل الوقت ، فلا فرق بعد إتمام العمل بين بقاء العذر إلى أن يخرج الوقت ، وبين ارتفاعه قبل خروجه .
ولو ارتفع بعد الدخول قبل الإتمام ، ولم يكن ما بقي من الوقت يسع الإعادة ، بنى على ما مضى ، وأتمّ ، ولو وسعها ففي جواز البناء على ما مضى والإتمام ، ولزوم الإعادة من رأس وجهان ، مبنيّان :
على أنّ الإتيان بالأجزاء الماضية إنّما كان عن طلب ضمنيّ يتبع الأمر بالجملة ، فإذا انكشف انقلاب الجزء الأخير عن الحكم الأوّل انكشف بطلان الأوّل .
وعلى أنّ الخطاب بالنسبة إلى الكلّ قاضٍ بالخطاب بالأجزاء ، فيصحّ الجزء الموافق للعذر ، ويكمّل ممّا يوافق الواقع مع ارتفاعه ، وهذا هو الأقوى .
فعلى ما تقرّر : من كان فرضه التقيّة ، أو وضوء الجبائر ، أو غسلها أو التيمّم ، أو العاجز عن القيام في الصلاة أو المباشرة ، والملتجئ إلى الاستنابة ونحوهم ، يجوز لهم المبادرة إلى العمل في أوّل الوقت ، فإذا عملوا شيئاً بنوا عليه جزءاً كان أو كلا ، خرج الوقت أولا ، وسع الإعادة أو لا إلا مع قيام الدليل ، كما قام في التيمّم على التفصيل الآتي في محلَّه .



[1] بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : فافهم ، ثمّ من الزائد تمرين .
[2] كذا ، ويحتمل التصحيف .

312

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست