responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > مدار الأحكام على الحقائق < / فهرس الموضوعات > النهي عنه ، لكونه وسواساً .
ومنها : أنّه كثيراً ما يصدر منه حركات تمحو صورة العبادة .
ومنها : أنّه كثيراً ما يدعو صاحبه إلى التجرّي على المعاصي بتأخير الفرائض عن أوقاتها لطول الاشتغال بمقدّماتها أو الشكّ في أوقاتها ، أو إلى ترك كثير من الواجبات بطول الاشتغال ببعضها ، أو إلى كثرة التصرّف بالماء حتّى يؤول إلى الإسراف ، أو حتّى لا يرضى صاحب الحمّام مثلًا ، أو إلى تمريض البدن بكثرة مباشرة الماء ونحوه .
ومنها : أنّه قد عبد الشيطان ، أو شرّكه في عبادة الرحمن .
ومنها : أنّه قد شغل بوسواسه عن الإخلاص في العبوديّة وتدبّر المعاني القرآنيّة وغير القرآنيّة .
المقصد الثاني عشر في أنّه إذا أوجب الشارع شيئاً أو ندب إليه ، وبيّن حقيقته في محلّ الإيجاب أغنى عن بيانه في مقام الندب ، وإذا بيّنه في مقام الندب أغنى عن بيانه في مقام الإيجاب ، وكذا مقام الأداء والقضاء ، والأصالة والتحمّل ، ونحوها .
وإذا بيّن فرداً من نوع بانت جميع أفراده ، كما أنّه إذا بيّن حقيقة فرد في مقام أغنى عن بيانه في مقامات أُخر لأنّ الحقيقة إذا بانت لم تختلف باختلاف القيود الخارجة ، فإذا بانت حقيقة الصلاة في مقام تساوت فيها جميع المقامات .
وكذا الخمس مع الأخماس ، والزكاة مع الزكوات ، فتشارك السنّة الفريضة في جميع الشطور والشروط والموانع [1] ، إلا ما دل الدليل على خلافه .
وأمّا ما لا يدخل تحت الاسم ، ونسبته إلى الحقيقة كنسبة الماء المضاف إلى الماء المطلق ، كصلاة الجنازة ، فلا يلحقها الحكم [2] .
والأصل فيه أنّ مدار الأحكام على الحقائق دون الخصوصيّات ، ويعلم من تتبّع



[1] في « س » ، « م » : كما أنّه إذا بيّن حقيقة فرد في مقام أغنى عن بيانه في مقامات أُخر .
[2] وفي « ح » زيادة : ويجري الحكم في الشروط والمنافيات .

311

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست