responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > في أقسام التقية < / فهرس الموضوعات > والمندوبة منها ما كانت لدفع ما يرجح دفعه من ضرر يسير يجوز تحمّله ممّا يتعلَّق بنفسه أو بغيره ، أو لمجرّد دفع [1] عداوة أرباب المذاهب المخالفة لاحتمال ما يترتّب عليها من الفساد ضعيفاً .
المقام الثاني : فيما يصحّ بموافقتها [2] وإن خالف الواقع ، أو يفسد كترك جزء أو شرط أو فعل شيء مانع .
والأصل هنا بطلان ما خالف الواقع وإن كان العمل مأموراً به لأنّ الأمر في الحقيقة متعلَّق بحفظ ما يلزم حفظه ، فالصحّة وهي موافقة الأمر لا يتّصف بها سوى الحفظ ، والفعل مطلوب لغيره لا لنفسه ، فصحّته بترتّب غرض الحفظ عليه ، وهو متحقّق .
ومثل هذا الكلام يجري في الجاهل والناسي والغافل في بعض الشروط ، ومن تأمّل في أوامر السادات لعبيدهم ، وكلّ مُطاعين لمطيعيهم ، اتّضح له الحال ، وانكشف لديه غياهب الإشكال . ثمّ هو على ضربين :
أحدهما : ما يفسد مع مخالفة الحقّ بقول مطلق كالتقيّة في العقود ، والإيقاعات ، والقضاء ، والإفتاء ، والشهادات ، ومن الحاكم الظالم لغير مذهب ، والكافر الملَّي ، وغير الملَّي ، والحربيّ ، والذمي ، وفرق أهل الإسلام ( من أهل التشبّث ، كالخوارج ، والغلاة ، وأهل الإسلام ) [3] على الحقيقة من الناووسيّة ، والزيديّة ، والفطحيّة والإسماعيليّة والواقفيّة ، والفسّاق من أهل الحقّ ، وغيرهم ، لا يترتّب عليها صحّة .
الضرب الثاني : التقيّة من أهل الخلاف ، فإن كانت من جهة غير المذهب فهي كالتقيّة من غيرهم ، وإن كانت من جهة المذهب بأن يؤتى بالعمل موافقاً لمذهب الكلّ منهم أو أكثرهم أو أشدّهم بأساً مع المخالفة لمذهب أهل الحقّ ، وهو على أربعة أقسام :
الأوّل : ما يكون في الأحكام العامّة كغسل القدمين ، والمسح على الخفّين ،



[1] في « س » : رفع .
[2] في « ح » زيادة : أو يصح بمخالفتها .
[3] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .

299

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست