responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > ضروب الكفر وأحكامه < / فهرس الموضوعات > والحلول والاتّحاد ، والمكان والزمان ، ونحوها مع العلم بلوازمها .
ومنها : ما لا يقتضي شيء منهما ذلك ، كمعاد البهائم ، ووضع النار لأطفال الكفّار ، وكون الأعمال توزن بعد التجسيم أو العاملين ونحوها .
ثمّ الكفر ضروب كثيرة وأقسام عديدة :
كفر الإنكار بمجرّد النفي أو مع إثبات الغير ، وكفر الشكّ ( في غير محل النظر أو ولو فيه ، ولو كان بعذر ) [1] ، وكفر الجحود بخصوص اللسان ، وكفر النفاق بخصوص القلب ، وكفر العناد ، بأن يجتهد في هدم أصل من الأُصول مع اعتقاده له وإقراره به وهذه جارية في الربوبيّة والنبوّة والمعاد ، وكفر الشرك ، وهو جارٍ في الأوّلين دون الثالث إلا على وجه بعيد ، وكفر النعمة .
وكفر هتك الحرمة بقولٍ أو فعلٍ يتعلَّق باللَّه ، أو النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، أو الزهراء عليها السلام ، أو الأئمّة عليهم السلام أو الإسلام ، أو الإيمان ، أو القرآن ، ونحو ذلك .
وكفر إنكار ضروريّ الدين ممّن كان بين أظهر المسلمين ، ولم تسبقه شبهة تمنعه عن اليقين ، وكفر النصب وكفر السبّ وإن أمكن دخولهما فيما سبق ، وكفر البراءة ، وكفر الادّعاء .
ثمّ إنّ الكفر بأقسامه مشترك في حكم التنجيس ، وحرمان الإرث من المسلم ، وعدم الولاية له عليه ، وعدم المناكحة دواماً ابتداء ، داخلًا ومدخولًا عليه .
ثمّ بعض أقسامه منحصر في نفسه وعرضه وماله كالمعتصمين ، وبعضهم حكمهم بعد ما مرّ القتل دون غيره من استباحة مال أو سبي كالمرتدين ، وقد يستباح المال فقط ، أو السبي فقط ، أو هما على اختلاف الشرط في الاعتصام .
والظاهر أنّ السبي لا يسوغ في حقّ كل متشبّث بالإسلام ، وإن قلنا بجواز القتل وأخذ المال في بعض الأحوال ، وسيجئ تمام التحقيق في أحكام النجاسات إن شاء اللَّه تعالى .



[1] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .

291

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست