responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > في اشتراط الاسلام < / فهرس الموضوعات > واحتساب الاشتغال بتعداد الحبّات المصنوعة من التربة الحسينية تسبيحات إن بني على الظاهر فيهنّ .
ومكارم الأخلاق في احتسابها طاعات يؤجر عليها بغير نيّة ، فإنّ ما كان منها عن انقياد النفس وانجذاب القلب من دون تحريك قصد القربة إلى اللَّه تعالى ، كالرحمة والكراهة والشجاعة ، والسخاوة ، والغضب ، والأدب ، والتواضع ، والبشاشة في وجوه الأخوان ونحوها من دون قصد القربة ، وإن رجع إليها بالأخرة أرجح ممّا تضمّنه منها .
ويلحق بذلك أجزاء العبادة إذا خلت عن القصد ، أو اقترنت بقصد الخلاف ، كأن يقصد بإحدى السجدتين أوّلهما فتنكشف الثانية ، أو بالعكس ، وبالتشّهد التشهّد الأخير وبالعكس فيظهر الخلاف ، أو سورة بعد الدخول غير ما دخل فيه .
ويجري مثله في المعاملة كما إذا وهب أو باع أو أجر أو فعل نحوها بقصد ، ثمّ قصد قصداً آخر قبل الفراغ .
وهذا في باب السهو والنسيان لا كلام فيه ، وفي التعمّد لا تخلو الصحّة من قوّة ما لم يستتبع تشريعاً في عبادة .
وذلك كلَّه باعتبار تأثير النيّة السابقة ، وربما يدخل في قسم المنوي باعتبارها .
ومثل ذلك ما إذا نوى بسورة الفاتحة جزء الركعة الثانية ، فظهرت في إحدى ركعتي التسبيح ، وإن قرأ السورة بعدها كانت زيادة غير مضرّة .
ومن هذا القبيل الدعاء الملحون مع تعلَّق القصد به ، يبدل عند اللَّه بالفصيح .
والظاهر لحوق الأذكار المستحبّات والزيارات بذلك ، وفي الواجب بالعارض منها إشكال .
المقصد الثاني : في الإسلام فلا تصحّ عبادة غير المسلم من جميع أصناف الكفّار ممّا يدخل في العبادة بالمعنى الأخصّ .
وأمّا ما وجب ممّا لا يشترط بالنيّة من كفن ودفن ووفاء دين وإنفاق ومكارم

289

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست