responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > نية الأعمال المركبة < / فهرس الموضوعات > وأمّا ما دخل تحت اسم واحد ، لكن حكمه مستقلّ ، لا يفسد بفساد الجزء الأخر ، كأيّام رجب وشعبان وشهر رمضان ، وكلّ ركعتين من صلاة جعفر ، أو الرواتب ، وإن دخلت في اسم الزوال والعصر مثلًا ونحوها ، فلا كلام في لزوم تكرّر النيّة فيه .
وما كان من الأجزاء الضمنيّة الصرفة لا حاجة فيه إلى النيّة ، ونيّة الجملة مغنية عن نيّته ، فلو أتى بالأجزاء ساهياً أو ناسياً أو ناوياً فيها خلاف الواقع غفلة لم يكن بأس ، فإذا تجرّد العمل للواجب ، أو الندب ، والأجزاء متوافقة ، فالدخول في الضمن لا بحث فيه ، ومع الاختلاف كالصلاة فيها الواجب والندب ، فله أن يقيّدهما في المبدأ ، فيقول : أفعل الواجب لوجوبه ، والندب لندبه .
ولا يخلّ الفصل [1] ، لحصول معنى الوصل أو ينوي الوجوب ابتداء ، وينوي المندوب عند فعله ، أو ينوي مطلق القربة ، ولعلّ الأخير على المختار أولى .
ونيّة الوجوب في الجميع على معنى حرمة تركه ، والندب في المجموع على معنى جواز تركه ، غير خالٍ عن الوجه .
ولزوم إتمام العمل لحرمة قطعه لا يقتضي وجوب [2] الأجزاء ، ولا كلام في نيّة الأجزاء ضمناً ، أو جميعها مفصّلة لإفادتها نيّة الجملة وزيادة .
وأمّا نيّة الجزء بشرط الانضمام فهو راجع إلى ما تقدّم ، ونيّته بشرط لا فاسدة ، ولا بشرط يحتمل فيها الصحّة ، نظراً [3] إلى أنّ نيّة القربة قضت بالتعيين ، لأنّ القربة لا تتحقّق فيه إلا مع انضمامه ، وذلك مغنٍ ، وهو حقّ فيما لم يكن ذكر العنوان معتبراً في تحقّق العمل فيه ، أو موافقة الأمر .
ولا حاجة إلى معرفة حقيقة العبادة وأجزائها تفصيلًا ، ولا معرفة الواجب من المندوب ، ولا الداخل والخارج فيها وفي أبعاضها ، كما لا يجب بين الأشدّ والأضعف في الواجبات والسنن وإلا لم تصحّ عبادة أكثر المكلَّفين ، لخفاء الحقائق ، وجهل كثير



[1] في « س » ، « م » : الفعل .
[2] في « م » زيادة : نية .
[3] في « س » ، « م » : فنظر .

277

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست