responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > القدرة < / فهرس الموضوعات > الثالث : القدرة فلا يتعلَّق خطاب تكليف بعبادة وما يشبهها [1] ممّا يعتبر فيه القربة أولا ، ولا خطاب وضع من عقدٍ أو إيقاعٍ ونحوهما بغير القادر لأنّ خطاب العاجز بالقسمين قبيح لخلوّ الخطاب عن الغرض ، لامتناع صدور الأثر منه ، والوضع لا ينصرف إليه ، ولأنّ المقصود من الخطاب تحصيله ، فهو في باب العبادات من طلب المحال .
وليس منه خطاب الكافر بالقضاء المتوقّف على الإسلام المسقط له ، ولا خطاب غير المؤمن المخبر عنه بعدم الإيمان ممّن [2] يحال عليه الكذب بالإيمان لأنّ السقوط بالفعل لا ينافي التكليف من قبل ، وكذا الامتناع ظاهراً لأنّه لا يكون لا ينافيه ، بخلاف ما كان لا يكون للامتناع ، فالصادر من الأقوال من الهذيان ، ومن الأفعال [3] كالواقع من الحيوان ، فإن عجّز نفسه بفعل شيء يقتضي رفع قدرته ، فإن كان تعلَّق الأمر قبل التعجيز عصى ، ولا معصية فيما تعلَّق بعده .
والعجز عن بعض الواجب ، إن كان عن جزئيّات يصحّ فعلها من دون فعل الباقي وجب الإتيان بالمقدور .
وإن كان عن بعض مركَّب يبطله الانفصال كالصلاة والوضوء في بعض الأحوال فعجز وانفصل بطل ، وإلا يكن كذلك كبعض أغسال الميّت ، أو بعض أعضائه ، وبعض أعضاء غسل الجنابة ، وغيرها من الأغسال صحّ ، بمعنى عدم لزوم إعادته لو تمكَّن .
ويقوى أنّه مع العجز عن الإتيان بالجميع ، يجب الإتيان بالبعض في الجميع ، إلا ما دلّ الدليل على خلافه للخبر المشهور من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا يسقط الميسور بالمعسور » [4] ، ولما اشتهر من مضامين الأخبار نقله من قوله : « ما لا يدرك كلَّه



[1] في « ح » زيادة : مطلقاً ولا صحّة
[2] في « ح » : المجبر عنه بعدم الإيمان فمن .
[3] في « ح » زيادة : هو .
[4] عوالي اللآلي 4 : 58 ح 205 .

257

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست