responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > أقسام الخنثى وأحكامها < / فهرس الموضوعات > أيدي الكفّار .
ولو أنّ مثل هذه الأُمور يكون لها رجحان ووجه مقبول ، ما خلت عنه الأخبار ، ولظهر منه أثر في الآثار ، ولم يغفل عنه العلماء الأبرار من قديم الأعصار .
وفي القسم الثاني : عدم تحاشي المسلمين ، من أيّام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة الطاهرين إلى يومنا هذا من استعمال السكَّر والعقاقير والأقمشة المجتلبة من الهند ، ومن المظنون بحيث يقارب القطع أنّها ممّا تعملها الكفّار .
وعدم التحاشي عمّا يُصنع من الأدهان المتّخذة من السمسِم ونحوه ودبس التمر والعنب في مقامٍ واحدٍ بُرهة من الدهر ، ومن البعيد جدّاً أن لا تصيب محلَّه نجاسة في حين من الأحيان خصوصاً ما يكون من السمسم ، فإنّه لا يخلو عن فضلة الفأر ، ونحو ذلك .
فمن تعاطى غسل الأقمشة الهنديّة إذا أراد لبسها ، وهجر استعمال البرغال والجلد المسمّى عند العجم بالصاغريّ والأدهان الطيّبة المجتلبة من بلاد الهند إلى غير ذلك طلباً للاحتياط كان أتياً بالمرجوح دون الراجح .
البحث الخامس والخمسون في أنّ متعلَّق الأحكام في العبادات ، والمعاملات ، والأحكام قسمان لا ثالث لهما في نوع الإنسان ذكر وأُنثى ، كما يظهر من ظاهر الكتاب والأخبار وكلام الأصحاب .
فما تعلَّق من الأحكام بمطلق الإنسان لا يختلف فيه الحال ، وكذا ما تعلَّق بالذكر أو الأُنثى مع العلم بأنّه من النساء أو الرجال .
وقد يحصل اشتباه في الحكم لاشتباه الموضوع فيهما ، وذلك في قسمين :
أحدهما : الخنثى الجامعة بين الفرجين مع تساوي البولين فيهما ابتداء وانقطاعاً ، فتكون مشكلًا لا يعرف أنّها ذكر أو أُنثى ، ولو اختلفا فلا إشكال فإنّ المدار على السابق ، ولو تأخّر الأخر في الانقطاع ، ولو تساويا ابتداء فالمدار على المتأخّر في الانقطاع ، ولو اضطرب الأمر فالمدار على الأكثر ، ولو تساويا دخل في المشكل ، كما إذا ذهل عن الاختبار ، ولم يتحقّق عنده الحال .

233

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست