نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 232
< فهرس الموضوعات > منع الاحتياط فيما يستلزم الحرج < / فهرس الموضوعات > بالدليل ندبه ، فما دلّ من عقل أو نقل على رجحان ما كان من العبادات يقتضي اتصافه بالندب والاستحباب ، وما كان من صفة كمال أو آداب يدخله في قسم الكمالات والآداب . ومن علم سيرة العبيد مع الموالي وكلّ أمر مع مأموره ، وطريقة أهل التقوى والورع من أهل الشرع ، لم يجد بدّاً من الميل إلى ما مِلنا إليه ، ولا التعويل إلا على ما عوّلنا عليه . البحث الرابع والخمسون في أنّ الاحتياط في الجواز والحرمة والطهارة والنجاسة ، لا يجري في الأُمور العامّة لترتّب الحرج على الخطاب بها ، وإن كان ندبيّاً . ويرشد إلى ذلك في القسم الأوّل النظر إلى حال الحبوب من حنطة وشعير وذرّة وأرز ونحوها ، وإلى حال الملبوس والمفروش من القطن والكتّان والحرير ، وحال الصوف والوَبَر والشعر ، واللحوم ، والشحوم والأدهان من الحيوانات الأهليّة فإنّ إباحتها موقوفة على سلامة سلسلة الأُصول من يوم ابتداء الخلق إلى زمان الانتفاع ، من دخول غصب أو حرمان إرث ، أو تعلَّق زكاة ، أو خمس ، ونحو ذلك . وفي الحيوانات بسلامة الأُمّهات كذلك . وممّا يرشد إلى ذلك : استمرار سيرة الأجلاء والأولياء من أصحاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وجميع علماء أهل الإسلام على استعمال الدراهم المسكوكة بسكَّة حكَّام الجور من خاصّة أموالهم ، وعلى أخذ أموال الأعراب ، وركوب إبلهم خصوصاً في طريق الحجاز ، والتصرّف في أدهانهم وألبانهم . فمن يطلب الحلال الواقعي بأخذ البذر من بلاد الكفّار الحربيّين ، وأراد حصول العلم فقد ضيّق على نفسه ، وتعرّض للإتيان بما لم يسبق به من نبيّ ، أو وصيّ ، أو عالم ، أو ورع تقي . ثمّ إنّه قد طلب محالًا لأنّه كيف يعلم أنّه في تضاعيف الطبقات من مبدأ خلق الأُصول لم يدخل غصب من مال معصوم ، مع أنّ أموال المسلمين لم تزل نهباً في
232
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 232