responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > استغناء الفقيه بالأدلة القطعية من الظنية غالبا < / فهرس الموضوعات > الدليل ، كما أنّ التمسّك بأصل البراءة والاستصحاب والرواية الضعيفة في باب السنن والآداب مشروطة ) [1] بعدم ما يعارضها من الدليل .
والشرط في العمل بالخبر في باب الفرائض والسنن أن يؤخذ من كتبنا ، لا من كتب من خالفنا فإنّ كتب أهل الخلاف أُمرنا بهجرها ، وعدم الرجوع إليها إلا لغرض صحيح ، بل يقوى القول بوجوب إتلافها حينئذٍ .
وأن يكون من كتبنا المتداولة ، كالكتب الأربعة ، وعيون الأخبار ، والأمالي ، والعلل ، ونحوها غير أنّ الرجوع إلى غير هذه الكتب فيما كان من الآداب والسنن لا بأس به .
وحجيّة خبر العدل الجامع للشرائط وهو الصحيح ، في اصطلاح المتأخّرين في الروايات وغيرها ، وفي الشرعيّات والعاديّات ، إلا ما تعلَّق بالماليّات ، أو حقوق الخلق ، أو الأُمور العامّة كالهلال وموجب الآيات ، وما أُخذ فيه العلم لسهولة مأخذه كالقبلة والأوقات .
وحجيّة ما عداه من الصحيح في اصطلاح القدماء وهو الموثوق به ما عدا القسم الأوّل حجّة في خصوص الأخبار المتعلَّقة بالأحكام .
وحجيّة الرواية الضعيفة في السنن والآداب مقصورة على ما خلا عن المعارض ، من عمومٍ يفيد التحريم ، ونحوه ، سواء كان مبتدأ كصلاة الأعرابي أو راجح الأصل مجهول رجحان الخصوصيّة .
وأمّا الاستناد إلى مطلق الظنّ ، بل الاحتمال القوي وإلى قول فقيه واحد فضلًا عن المتعددين من باب الاحتياط في تحصيل الراجح ، فمقصور على القسم الثاني ، ولا حاجة فيه إلى الرجوع إلى المجتهد .
البحث السادس والأربعون ينبغي للفقيه إذا حاول الاستدلال على مطلب من المطالب الفقهيّة أن يتّخذ الأدلَّة الظنّيّة من الأخبار وغيرها



[1] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .

214

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست