responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > العمل العائد نفعه إلى الغير وأقسامه < / فهرس الموضوعات > قوله تعالى « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » [1] . أبين شاهد على ذلك .
ولولاية الإجبار كولاية الأب والجدّ ما ليس لغيرها ، فلا يعتبر فيها سوى عدم الفساد ، وإن كان مقتضى الأصل مساواتها لأنّ من نظر في أخبار النكاح وجدها شاهدة على ذلك .
وكذا أخبار الأموال ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبيك » [2] . وقضيّة الحجّ ، وتقويم الجارية ، ونحوها .
ولو لا اقتضاء الأدلَّة في المقامين لأرجعناهما إلى حكم القسم الثالث ، وهو ما كانت ولايته مشروطة بخوف الفساد ، كالمتولَّي على مال الغائب والمحجور عليه .
البحث الثالث والأربعون في أنّ العمل العائد نفعه إلى الغير ، أو المال من نقد أو جنس يقع على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يأتي العامل بالعمل ، أو يعطي صاحب المال ماله من غير طلب ، وحينئذٍ لا أُجرة بعد استيفاء العمل ، ولا عوض بعد إتلاف المال ، ويبنى على التبرّع والهبة بلا عوض ، ومع بقاء العين يجري فيه حال الهبات في التفصيل في حكمها بين المقصود بها القربة وغيرها ، وهبة ذي الرحم وغيرها .
ثانيها : أن يأمر بالعمل لنفسه [3] أو بإعطاء مقدار من المال غير مصرّح بالهبة والتبرّع ، بل يطلق . والحكم هنا البناء على عدم الهبة والتبرّع ، والبناء على مشغوليّة ذمّته بالأُجرة والعوض ، والظاهر أنّ مجرّد الإذن كالأمر ، إلا أن يقضي العرف بالهبة والتبرّع .
ثالثها : أن يأمره بالعمل لغيره ، أو بإعطاء شيء من المال كذلك ، والحكم هنا بالبناء على شغل ذمّة الأمر بالأُجرة والعوض ، ولا رجوع للعامل والأمر على المنتفع بشيء



[1] الأنعام : 152 .
[2] الكافي 5 : 136 ح 3 ، الفقيه 3 : 109 ح 456 ، علل الشرائع 2 : 524 ، الوسائل 12 : 194 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 1 ، 2 ، 8 ، 9 ، كنز العمّال 16 : 579 ، و 44932 .
[3] في « ح » : بنفسه .

210

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست