نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 193
< فهرس الموضوعات > أقسام الخبر < / فهرس الموضوعات > مسجوناً ممنوعاً عن الاطلاع على الحقائق ، والسيرة والشياع ونحوهما ممّا يفيد العلم ، كما أنّ الشهادة تجري على النحوين . وينقسم الخبر هنا انقسام الخبر المتضمّن للقول أو الفعل إلى متواترٍ لفظاً ومعنًى ، أو لفظاً فقط ، أو معنىً كذلك ، أو محفوف بقرائن القطع على نحو ذلك ، وإلى صحيح ، وضعيف ، وموثّق ، وحسن ، وقويّ ، ومرسل ، ومقطوع ، وغير ذلك . وإن كان إدراج بعضها مخالفاً للاصطلاح . ويجري في حكم السنن والانجبار في الضعيف هنا كما يجري هناك ، ودليل الحجّيّة في الظنون المعتبرة جارٍ فيما نحن فيه . والاكتفاء بالضعيف منها في السنن كالاكتفاء بالرواية الصحيحة في غيرها . وما أُورد من الشبهة في عدم الاعتماد على الإجماع المنقول كشبهة الاستحالة ، وعدم حصول المظنّة في ثبوت هذا الأمر ، والشكّ في دخول مثله فيما دلّ على حجيّة الخبر ، وأنّ هذا من قبيل الإخبار بالعقليّات ، كإخبار الحكماء والأطبّاء ، وأنّ القدماء ما استندوا إليه . وأنّ طرائقهم في الإجماع مختلفة فلا يعرف مقصد الناقل ، وأنّ الإجماع المنقول في كتب الفقهاء متعارض في كثير المحالّ حتّى من الشخص الواحد ، ونحو ذلك ، بيّن الدفع لأنّ الاستحالة وعدم حصول المظنّة منتفيتان بالبديهة والوجدان . والشهادة والإخبار يجريان فيما استند إلى الآثار ، وإلا لما صحّ الإخبار عن وجود الفاعل المختار ، وبمجرّد العلم بالدخان لم يصحّ الإخبار عن النار ، ولم تصحّ شهادة تتعلَّق بمكارم الأخلاق ومساويها ، ونحو ذلك . وحيث كان بناء الشهادة والخبر على العلم من أيّ جهة كان دخل في العمومات من غير تأمّل . فجوازه كجواز الإخبار والشهادة عن أكل زيد وشربه وجنايته وجميع أفعاله إذا حصل العلم بصدور الفعل من قوم تقتضي العادة القاطعة بدخوله معهم تضمّناً مع جهل النسب ، أو التزاماً . ولو كان انكشاف الاشتباه مقتضياً لعدم حجيّة الخبر بطل التعويل على الأخبار والشهادات فإنّ الشاهد كثيراً ما يعارضه في تلك الشهادة غيره ، وقد يتبيّن له خطأ
193
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 193