responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > حجية رأي المعصوم < / فهرس الموضوعات > أذعن بالحجيّة وأقرّ بالأئمّة عليهم السلام وعرف أخبارهم في التفسير .
ثمّ إنّه عبّر عنه في الآيات المعلوم تفسيرها بالفرقان ، والبيان والتبيان . وما ورد من بعض الأخبار ، التي بعثت هؤلاء على الجحود والإنكار ، منزّلة على الردّ على من أنكر المجملات والمتشابهات ، ونزّل على مذاقه معاني الآيات لأنّ الأمر من البديهيّات .
البحث الثاني والثلاثون في أنّ الحجّة في رأي المعصوم .
فمتى اهتدينا إليه بطريق العقل أو بطريق قطعيّ آخر من ضرورة دين أو مذهب ، أو اتّفاق جماعة من العلماء بلغوا حدّ الشهرة أو لا ، أو سيرة ، أو عدم نقل ، أو عدم تواتر ، مع توفّر الدواعي عليهما ، وإمكان العلم به ووقوعه ، أو سكوت في مواعظ وخطب ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، أو في كلام الفقهاء مع توفّر الدواعي على عدمه ، أو تواتر معنوي ، أو خبرٍ واحد محفوف بقرائن الصدق ، أو غير ذلك ممّا يفيد القطع بقول المعصوم لزم العمل به والمنكر لحجّيّة شيء من ذلك خارج عن الدين ، أو المذهب .
فإنّ القطع بالشيء يستدعي عدم تجويز الخلاف من القاطع حين القطع ، من غير فرقٍ بين ما حصل بالضرورة ، وهو مرتبة ثانية بعد [1] القطع بالنظر ، ومؤونة القطع بالنظر أقلّ من مئونته .
فجميع الطرق القطعيّة ممّا مأخذه الفتوى ، وهو المسمّى بالإجماع المحصّل وغيره ، حصول العلم منها بالنظر أيسر من حصوله بالضرورة ، فلا ينبغي أن يُنكر .
فقد تحقّق إمكان وقوعه ، ووقوعه وإمكان العلم به ووقوعه . والمنكر المتمسّك بشبهات واهية لا اعتبار بقوله .
أو بطريق ظنّي شرعي في الدلالة أو المتن أو فيهما ، مثبت للقول ، أو للمثبت له ، كالضرورة المرويّة بخبر الواحد المعتبر لمن حصل في بلاد المسلمين جديداً ، أو كان



[1] في « س » ، « م » : بعدم .

192

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست