نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > التخصيص وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ثمّ ينبغي أن يعلم أنّ الإخراج قد يكون للأنواع ، وقد يكون للأفراد ، فقد ينحصر النوع ولا تنحصر الأفراد ، فإذا خرج النوع نظر إلى ما بقي من الأنواع ، كما أنّه إذا خرج الفرد نظر إلى ما بقي من الأفراد . وإخراج الخاصّ المعيّن من المجمل إن كان بوجه النسبة فالإجمال فيهما ، وإن كان بوجه التسمية فالإجمال مخصوص بالمخرج . ولو كان المخرج مبيّناً للعامّ كما إذا أخرج من عموم العيون عيناً خاصّة من الذهب مثلًا ارتفع الإجمال وصحّ الاستدلال . البحث الثالث والعشرون في أنّ منتهى التخصيص إلى محلّ يتحقّق فيه القبح وينكر بحسب العرف والعادة ، وهذا جارٍ في جميع اللغات . وتحقيق الحال أنّه إن تعلَّق بالصفات صحّ الاستثناء لما قلّ منها ، وإن زادت أفراده على أفراد المستثنى منه . وإن تعلَّق بالأفراد جاز استثناء الأقلّ منها ، وإن كثرت العنوانات والصفات . ثمّ إن كانت العلاقة هي الشموليّة والمشموليّة فلا بدّ من بقاء مقدار يقرب إلى الشامل ولا يبعد عنه ، كما أنّ الكلّ لا يحسن استعماله من حيث الكليّة والجزئيّة في الجزء إلا مع قربه منه فتقبح تسمية الجزء الصغير من حيوان أو جماد باسم الكلّ . وإذا كانت العلاقة الكبر المعنوي أو الكثرة المعنويّة من باب : ليس على اللَّه بمستنكَر * أن يجمع العالم في واحد [1] أو العلَّية والمعلوليّة ونحو ذلك أو بني على المجاز في الإسناد فلا مانع . ومسألة الأعداد ، وأدوات الاستفهام ، والموصولات ، والصفات ، والأبدال ، والتمييزات ، والأحوال ، وسائر القيود لا تتبع في الحكم لأنّها بمنزلة كلام واحد .