responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > المطلق والمقيد من الأمر < / فهرس الموضوعات > البحث السادس عشر الأمر كائناً ممّن كان ، من شارع أو غيره ، لا يخلو من أحوال :
أحدها : ما يتعلَّق بالزمان والمكان واللباس والوضع والعدد ونحوها ، فمرّة يطلق ومرّة يقيّد فيها ، وعلى ذلك جرت عادة الأوامر والخطابات في جميع اللغات .
فقد يتعلَّق خطاب الشارع بالمطلق ، كالخطاب بالأذكار والدعوات والمناجاة ونحوها فلا يقيّد بشيء منها ، ولا يتفاوت من جهتها إلا لبعض العوارض .
ومرّة يقيّد بالمكان مع زيادته على محلّ الفعل كمواضع الصلاة والزيارة والاعتكاف ونحوها في مواضعها المتّسعة ، أو مساواته كما إذا ضاق عليه لفوات الوقت بحركته عنه ، أو لإحاطة المحلّ المغصوب أو المتنجّس به ، أو للالتزام به بنذر ونحوه .
وكذا الكلام في اللباس والوضع والعدد ، فلكلّ قيد توسعة وتضييق فمصلحة الفعل إن حصلت بالمطلق أطلق الأمر ، وإن اختصّت بالمقيّد اتّبعت المقيّد زائداً أو مساوياً ، لا ناقصاً مع عدم انقلاب التكليف ، فإذا أطلق الأمر لم يكن للزمان دخل وُجِدَ أو عدم ، كالمكان المطلق ، وإنّما هما من لوازم الوجود .
وإن خصّت مصلحة الفعل وقتاً فإن زاد على مقدار الفعل فهو موسّع ، وإن ساواه في الأصل فهو مضيّق أصلي ، أو بالعارض فهو عارضي ، ولا يمكن نقصانه عنه .
ثمّ التخصيص إن كان لكونه مقدّم الأفراد الموهومة وجميعها مشمولة للأمر الأوّل ، فهذا حكم الفور ، وإن لم تكن مشمولة حتّى لو تأخّرت كانت قضاءً لحكم التوقيت .
ومن زعم عدم جواز التوسعة حتّى خصّ ما ظاهره ذلك بأوّل الوقت أو أخره أو زعم ما زعم فقد أخطأ [1] .
ومن أراد زيادة البصيرة في الخطابات الشرعيّة فليتأمّل في أحوال الأوامر العرفيّة والعاديّة .



[1] حكاه عن بعض الحنفيّة في معارج الأُصول : 74 .

164

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست