responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > الخطاب بالمركبات الصرفة < / فهرس الموضوعات > شيء ممّا يقسم بينهم تحت أمر الأمر ، كما لا يدخل [1] المأمور في حكم جماعتهم واستحقاق شيء من قسمتهم .
لكنّا وجدنا في بعض احتجاج بعض الأئمّة الأطهار عليهم السلام ما يدلّ على ثبوت الحكم للمأمور الثاني بالأمر بالأمر [2] ، على أنّ ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفيّ ، خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم ، ولا سيّما في أوامر الشرع الظاهرة في عموم المكلَّفين بل يظهر من التتبّع دخول المأمور الأوّل في حكم مأمور [3] الثاني [4] ولا يخفى على من تدبّر في مواضع الاستعمال .
البحث الثالث عشر في أنّ الخطاب بالمركَّبات الصرفة وذوات الأجزاء المتّصلة ظاهر في إرادة المجموع والأجزاء بالتبع فالمأمور به واحد .
فإذا فات منه جزء فات المجموع ، إلا أن يتعسّر ويقال بدخوله تحت الخبر ، أو يظهر من حال الخطاب حصول توزيع الغرض المطلوب على الأجزاء ، فإذا أُتي بجزء منه حصل منه بعض المطلوب .
كالأمر بستر العورة وجميع ما يحرم نظره عن [5] الناظر و [6] في الصلاة ، وستر بعض رأس المحرم ووجه المحرمة في الإحرام ، وغسل بعض الكفّ أو الكفّين ، والتمضمض والاستنشاق في أحد الجانبين [7] أو المنخرين في وضوء أو غسل [8] .



[1] في « م » زيادة : إلا .
[2] الاحتجاج للطبرسي 2 : 306 .
[3] في « ح » : مأمور به .
[4] في « ح » زيادة : وإن صدر من غيره بأمره فالحال .
[5] في « م » ، « س » : على .
[6] الواو ليست في « ح » .
[7] في « ح » زيادة : من الصفحتين .
[8] في « س » زيادة : ونحوهما .

160

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست