responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > الخطاب وفهم العرف < / فهرس الموضوعات > عدم فهمه كلَّمه بلسانه ، ولم يتجشّم أن يترجم [1] له بعد المخاطبة بما [2] لا يفهمه ، ولو مع الاحتمال ، ويجري ذلك في السامعين له المطلوب أفهامهم ومن يصل إليهم الخطاب .
وإن علم فهمه ، إمّا لجامعيّته بين الموافق والمخالف ، أو لأنّه يفهم الخطاب ولا يستطيع ردّ الجواب ، بقي إنشاء الخطاب على عادته ، ولم يلحظ مصطلح المخاطب ، ولا مكان التخاطب ، ولا من يسمع الخطاب .
ولذلك لا ترى في الأخبار النبويّة والإماميّة ما يشتمل على غير العربيّة لأنّ من يتردّد من العجم إلى الأئمّة عليهم السلام ليس إلا من العلماء والعارفين وهم يفهمون لسان العرب .
فإذا وردت علينا رواية خُوطب بها من لم يكن موافقاً باللسان وجهلنا المقام ، بنيناها على مصطلح الإمام عليه السلام ، إلا أن تقوم قرينة على إرادة المخاطِب قرائن تدلّ على مراعاة المخاطَب والبلد ، أو السامعين .
ولا تنتقض هذه القاعدة إلا بحكم الشارع بطرح مدلولها ، وإخراجها عن مفادها ، وتنزيلها على غيره ، فتكون من قبيل الأسباب ، لا من مقتضيات الخطاب ، كحكمه بتنزيل الوصيّة بالجزء على العشر أو السبع ، والسهم على الثمن أو السدس ، على اختلاف القولين في المقامين ، ويقوى رجحان الأوّلين ، والشيء على السدس .
ولو لا حكم الشارع بالتنزيل لأغنى في العمل بالوصيّة الإتيان بأقلّ القليل ( و لا يتسرّى الحكم إلى النذر وشبهه ، ولا الإذن والتوكيل ) [3] .
وكحكمه بأنّ من نذر أن يتصدّق بمال كثير ، ينزّل الكثير في نذره على الثمانين ، وبأنّ من نذر أن يعتق كلّ مملوك قديم ، ينزّل القديم في نذره على من مضى على ملكيّته ستّة أشهر فصاعداً ، وبأنّ من نذر صوم زمان وأطلق ، نزّل على خمسة أشهر أو ستّة أشهر .



[1] في « ح » : يزحم .
[2] في « س » ، « م » : لما .
[3] ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .

149

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست