وفي الحالّ عن دم غير الثلاثة ، ونجس العين ، وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن . وندب غسل الثوب كالمربيّة ، ولو تمكَّن من إبداله ، لم يجب . ويقتصر في العفو عن دم جرحه خاصّة ، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر ، وعمّا نقص عن الدرهم في غيرها وإن تعدّد الثوب ، أو لاقاه مائع ولم يتعدّ محلَّه ، أو زالت عينه بغير مطهر ، لا إن تعدّى ، أو لاقته مغلَّظة ، أو بلغ الدرهم وإن تفرّق . وتكفي إزالة ما ينقصه ، ولو ظهر من وجهي الثوب متّصلا ، فواحدة مطلقا .