أو حبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحرّكت ما لم تصر
( 1 ) المعتبر 1 : 443 . ( 2 ) التهذيب 1 : 275 / 810 ، الوسائل 3 : 456 - 457 ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . ( 3 ) الدروس 1 : 126 .