< فهرس الموضوعات > وجوب التيممين فيما لو اجتمع الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا كان عليه غسلان فتيمم عن أحدهما < / فهرس الموضوعات > ولو كان عليه غسلان فتيمّم عن أحدهما ، كفى عن الآخر وإن لم يكونا متساويين مطلقا ، ولا بدّ من تيمّم آخر مطلقا .
( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 388 ، وانظر : المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 224 ، المسألة 46 . ( 2 ) كما في المعتبر 1 : 388 . ( 3 ) التهذيب 1 : 210 / 612 ، الإستبصار 1 : 172 / 600 ، الوسائل 3 : 262 ، الباب 12 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 .