< فهرس الموضوعات > فيما إذا اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة فتممه بمضاف لا يسلبه الإطلاق < / فهرس الموضوعات > وكذا لو مازجه منقطع الرائحة وكان أقلّ منه أو مساويا لا أكثر . ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه ، وجب ، لا بنجس .
( 1 ) المبسوط 1 : 8 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 73 ، المسألة 38 .