ويقدّم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميّت ، فالجنب على باقي المحدثين ، فالميّت بالمباح ، والمبذول للأحقّ أو
( 1 ) المعتبر 1 : 381 ، وانظر : المبسوط 1 : 35 ، الخلاف 1 : 169 ، المسألة 123 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 2 ) في « ش 1 ، 4 » : لتقييد . ( 3 ) في « ش 1 » : فيتقيّد .