والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر كالثوب ، والمجنب في السفر حلالا ، والمحبوس بظلم أو حقّ عجز عنه ، ولو كان قادرا ، أعاد ، كسفر المعصية .
( 1 ) النهاية : 47 ، المبسوط 1 : 31 ، وحكى قول ابن الجنيد ، المحقق في المعتبر 1 : 399 . ( 2 ) التهذيب 1 : 185 / 534 ، الإستبصار 1 : 81 / 254 ، الوسائل 3 : 371 ، الباب 15 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 249 ذيل الحديث 804 ، وحكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر 1 : 399 .