< فهرس الموضوعات > وجوب ثلاث مسحات في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو نفي المحل بالأقل من ثلاث مسحات < / فهرس الموضوعات > وندب الوتر ، ويجزئ ذو الجهات والتوزيع ، وجزء الحيوان إن اتّصل منه أو من غيره أو جملته ، والجلد ، والخرق ، والتراب إذا توالى ، والعود ، والذهب ، والفضّة ، والحرير الخشن .
( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 102 ، المسألة 60 ، وانظر : النهاية : 10 ، والمبسوط 1 : 16 ، والخلاف 1 : 104 ، المسألة 50 ، والوسيلة : 47 ، والسرائر 1 : 96 . ( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 102 ، المسألة 60 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 221 ، تحرير الأحكام 1 : 7 ، قواعد الأحكام 1 : 3 ، منتهى المطلب 1 : 45 . ( 5 ) المعتبر 1 : 129 ، البيان : 42 ، الدروس 1 : 89 ، الذكرى : 21 . ( 1 ) مسند أحمد 4 : 291 / 14198 وفيه بلفظ « إذا تغوّط أحدكم فليمسح ثلاث مرّات » .