( 1 ) المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 215 ، المسألة 3 ، السرائر 1 : 180 - 181 ، المبسوط 1 : 36 . ( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 72 ، المسألة 37 . ( 2 ) حكاه عن ابن أبي عقيل ، ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 118 ، وأمّا ابن حمزة فإنّه قال في الوسيلة : 74 : والثاني والثالث - يعني المستعمل في الطهارة الكبرى والمستعمل في إزالة النجاسة - لا يجوز ذلك فيهما - يعني في رفع الحدث وإزالة النجاسة - إلَّا بعد أن يبلغ كرّا فصاعدا بالماء الطاهر . ( 4 ) في « ش 2 » : هذا الجواب فيه نظر .