< فهرس الموضوعات > عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ < / فهرس الموضوعات > دون الدباغ للميتة ، والبصاق للدم ، والمسح للصقيل ، والذنوب [ * ] للأرض ، بل الغيث والكثير واقتلاع ما تنجّس منها ، وما لاقاها بنداوة تعدّت ، لا مع اليبس والجمود ، فتلقى وما يكتنفها مع التلويث .
( 1 ) أورده المحقّق في المعتبر 1 : 464 ، والمتقي الهندي في كنز العمال 15 : 443 / 41757 ، وفيه : « بشيء من الميتة » . ( 2 ) الفقيه 1 : 160 / 750 ، الوسائل 3 : 501 - 502 ، الباب 61 من أبواب النجاسات ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 463 . ( 4 ) سنن النسائي 4 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 16 ، مسند أحمد 1 : 362 / 1898 ، حلية الأولياء 10 : 280 . [ * ] الذّنوب : الدلو الملأى ماء . الصحاح 1 : 129 « ذنب » .