< فهرس الموضوعات > طهارة الحيوان المتنجس بدنه فيما إذا غاب زمانا يمكن طهره < / فهرس الموضوعات > ويحكم بطهارة حيوان تنجّس إذا غاب زمانا يمكن طهره مطلقا ، ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب ، وما علم المالك المتحرّز نجاسته ثمّ شوهد مستعملا له ، ومثله الهرّة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوّث .