< فهرس الموضوعات > حكم الإناء الذي ولغ فيه الخنزير أو وقع فيه الخمر < / فهرس الموضوعات > والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا ، ومن غيره مرّة ، والثلاث أفضل .
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 339 ، المسألة 259 ، وفيه عدم الاكتفاء بالغسل مرّتين . ( 2 ) المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 186 ، المسألة 143 . ( 3 ) التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 1 : 225 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 295 . ( 5 ) المعتبر 1 : 460 . ( 6 ) انظر : المعتبر 1 : 459 و 460 .