< فهرس الموضوعات > فيما يطهر بالماء غير الكثير < / فهرس الموضوعات > وإنّما يطهر بالعددي ما تنفصل الغسالة عنه ، كالثوب ، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس ، لا المائعات والقرطاس والطين والصابون ، بل بالكثير كالعجين إذا رقّق وتخلَّله . والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس ، كالخبز المعجون به إذا تخلَّله الكثير ، ويجوز أن يطعمه الدوابّ وإن ذبحت في الحال أو حلبت .
( 1 ) التهذيب 1 : 257 / 746 ، الوسائل 3 : 440 ، الباب 25 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .