< فهرس الموضوعات > فيما يصح التيمم به < / فهرس الموضوعات > بتراب كيف يكون ، أو مدر ، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويّا ، أو أرض نورة ، أو جصّ ، أو قبر ، أو مستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك .
( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 374 ، والعلَّامة الحلَّي في المختلف 1 : 265 ، المسألة 198 . ( 2 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 375 ، والعلَّامة الحلَّي في المختلف 1 : 260 ، المسألة 194 .