< فهرس الموضوعات > فيما إذا حصرت العدد في وقت تيقنته < / فهرس الموضوعات > وإذا حصرته في وقت تيقّنته إن زاد عن نصفه ، فالزائد وضعفه ، لا إن ساواه أو قصر عنه ، كخمسة من العشر الأول .
( 1 ) المبسوط 1 : 51 ، وحكاه عنه العلَّامة في مختلف الشيعة 1 : 207 ، المسألة 148 .