< فهرس الموضوعات > 2 - غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها < / فهرس الموضوعات > وغيبة الحشفة ، أو باقيها ، وبقدرها لفاقدها ، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا ، أو ميّتا ، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه ، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى ، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل . ويتعلَّق الحكم بالكافر وناقص الحكم ، ويعيدونه .