< فهرس الموضوعات > بيان القدر الواجب في مسح الرأس والرجلين < / فهرس الموضوعات > ومسح بشرة مقدّم الرأس أو شعر لم يخرج عنه بمدّه ، بمائه لا بجديد ، كالرّجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه ، على غير حائل وإن لم يمنع بمسمّاه ، لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه ، مواليا لا يجفّ ما تقدّم قبل فراغه .