< فهرس الموضوعات > حقيقة الطهارة الوضوء فيما يجب الوضوء منه < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في حقيقتها وأقسامها ثلاثة : الأوّل : الوضوء ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائرة ، لا إن برزت المقعدة ملوّثة ولمّا ينفصل أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ، ونوم غلب الحاسّتين ، وقليل الاستحاضة .