[ 1 ] الظاهر وقوع الخلط بين الاجتهاد في الأحكام الشرعية المتوقف غالبا على إعمال الحدس والنظر ( وهو المبحوث عنه فعلا ) وبين الاعتماد على أقوال الرجاليين في الجرح والتعديل . وينبغي التفصيل بين المتقدمين منهم والمتأخرين ، إذ لا ريب في حجية أقوال القدماء كالنجاشي ، والشيخ ، والكشي ، والمفيد ، والصدوق ، والبرقي ، وابن قولويه ( رحمهم اللَّه تعالى ) فإنه لشهادات حسّية بأحوال الرواة لقرب عصرهم بهم ، ونقل ثقة عن ثقة مثله ، ممن كان عارفا بحال الراوي أو صاحب الكتاب ، ولا أقل من الشك في كون شهادة الرجالي حسيّا أو حدسيا ، وهو مشمول لدليل اعتبار خبر الثقة فيما لم يعلم نشؤه عن الحدس . وأما المتأخرون ، كالعلامة والشهيد ، والشيخ منتجب الدين ( رحمهم اللَّه تعالى ) وأضرابهم ، فلا شك في أنّ شهاداتهم لمن كان بعيدا عن عصرهم ، مبنية على الحدس والاجتهاد