إلى ما يتقي فيه في ذلك ، ولم يقل : لا تتقوا أنتم فيه أحدا ، وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين ( والثاني ) أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليهما ، دون الفعل لأنّ ذلك معلوم من مذهبه ، فلا وجه لاستعمال التقية فيه ( والثالث ) أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس أو المال وان لحقه أدنى مشقة احتمله ، وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس أو المال . < / لغة النص = عربي >